العلامة الحلي

181

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

وثمن نصيب ، وذلك يعدل أنصباء الورثة ، وهي سهام الفريضة ، نجبر ونقابل ، فمال ونصف سدس مال ، يعدل أربعة أنصباء وثمن نصيب ، فنبسطها بأجزاء أربعة وعشرين ، وبها التفاوت بين الثّمن ونصف السّدس ، ونقلب الاسم ، فالمال تسعة وتسعون ، والنصيب ستّة وعشرون ، نأخذ ثلثي المال ، وهو ستّة وستّون ، ونسقط منه نصيبين ، وهما اثنان وخمسون ، ونستردّ نصيبا ، يبقى أربعون ، نستردّ ثمنه من النصيب ، وهو خمسة ، ونزيده على الأربعين ، يكون خمسة وأربعين ، ونزيده على ثلث المال ، يبلغ ثمانية وسبعين ، للأب بنصيبين اثنان وخمسون ، وللأم بنصيب ستّة وعشرون . ولو كان قال : إلّا ثمن ما يبقى من ثلثي المال بعد نصيب الأب ، نأخذ ثلثي مال ، نسقط منه نصيبين ، ونستردّ نصيبا ، يبقى ثلثا مال إلّا نصيبا ، ونستردّ أيضا ثمن ثلثي المال بعد النصيبين ، وهو نصف سدس مال إلّا ربع نصيب ، ونزيده على ثلثي مال إلّا نصيبا ، يبلغ ثلاثة أرباع مال إلّا نصيبا وربع نصيب ، نزيده على ثلث مال ، يبلغ مالا ونصف سدس مال إلّا نصيبا وربع نصيب ، يعدل أنصباء الورثة ، نجبر ونقابل ، فمال ونصف سدس مال يعدل أربعة أنصباء وربع نصيب ، نبسطها بأجزاء اثني عشر ، ونقلب الاسم ، فالمال أحد وخمسون ، والنصيب ثلاثة عشر ، نأخذ ثلثي المال ، وهو أربعة وثلاثون ، ونسقط منه نصيبين ، وهما ستّة وعشرون ، ونسترجع نصيبا ، يبقى للموصى له ثلاثة عشر ، نستردّ منه أيضا ثمن الباقي من الأربعة والثلاثين بعد النصيب ، وهو واحد ، يبقى له اثنا عشر ، نسقطها من جميع المال ، تبقى تسعة وثلاثون ، للأب بنصيبين ستّة وعشرون ، وللأم بنصيب ثلاثة عشر .